الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز على الصحيح إجبار الفتاة على الزواج بمن تكره، وتراجع الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 10286. وليس على الفتاة إثم من رفض هذا الزواج، وإذا أجبرت الفتاة على الزواج فيصح إذا أجازته، فإذا أجازت الفتاة عقد النكاح فلا يجوز لها طلب الطلاق بعد ذلك لغير سبب شرعي، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1114. ولها في حال بغضه وخشيتها عدم إقامة حدود الله معه أن تطلب الطلاق أو أن تفتدي منه وسبق بيانه: 3200. ولا يجوز للشاب الأول الدعاء بالتفريق بين الزوجين ولا السعي بأي وسيلة أخرى في ذلك لأنه من الاعتداء المنهي عنه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 11442. وينبغي له وللأخت الرضاء بما قسم الله لهما ويفوضا أمرهما إلى الله، والخير فيما اختاره الله.
والله أعلم.