عنوان الفتوى: اليمين على أخذ شيءٍ فأخذ أقل منه

26 ديسمبر, 2017

أقسمتُ على سائق التاكسي أن آخذ منه ثلاثة جنيهات باقيًا ثم أخذت منه اثنين من الجنيهات فقط؛ فهل عليَّ كفارة يمين؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه و من والاه؛ أما بعد: فإن كُنتَ قد عقدت يمينك أي جزمت به فهو يمينٌ منعقد وتلزمك كفَّارته، وإلا فهو من جنس اليمين اللَّغو، ويمين اللغو هو كقول أحدكم: «لا والله» «بلى والله»، فقد قال تعالى:﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]. وأنت أعلم بنفسك من الآخرين، وإن أردتَ الاحتياط فأخرِج الكَفَّارة، ونوصيك بأن تُعظِّم اسم الله عز وجل  فلا تذكره في مثل هذه المُحقَّرات. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
(المصدر: فتاوى الصاوي)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت