الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن فوائد البنوك هي نفسها فوائد البوسطة من حيث الحكم، ولا فرق لأن المال في الجهتين يعتبر قرضاً مشروطاً بفائدة، وراجع الفتوى رقم: 5942.
وبالنسبة لجواب السؤال الثاني، فلا شك أن استثمار مالك عند شخص واشتراط نسبة لا تتأثر بربح أو خسارة هو عين الربا، فكأنك أقرضته مبلغاً مضموناً تأخذ عليه فائدة، وهذا ما يفعله من يضع ماله في البنك الربوي.
وراجع في المضاربة الشرعية وضوابطها الفتوى رقم: 50252.
والله أعلم.