الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأن الظاهر أن البنك ما أقرض ولي الأمر إلا ليحصل على العمولة المذكورة، فيكون في ذلك نفع عائد على البنك، والقاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وراجع للتفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41904،48051، 42437، 27593. ولا يؤثر فيما ذكرنا كون المدرسة هي التي تدفع هذه العمولة لأن المسلم كما يحرم عليه التعامل بالربا كذلك يحرم عليه الإعانة عليه، ومعلوم أن هذه المعاملة إذا تمت إنما تتم بسببه، فلو لم يتقدم بطلب قرض من البنك لما تمت، ولما وقعت الأطراف كلها في معصية الله عز وجل.
والله أعلم.