الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قولك لزوجتك كتابة: أنت محرمة علي، فللعلماء فيها أقوال تقدم ذكرها، وذكر الراجح منها في الفتوى رقم: 2182.
فما دمت لم تقصد الطلاق، وإنما قصدت الهجر حتى تعود إلى رشدها، فإنها يمين تكفر عنها إذا حنثت فيها بكفارة اليمين المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 2654.
وعن حكم النقاب يمكن إطلاع الزوجة على الفتوى رقم: 8287.
وننبهك إلى أنه لا يجوز التجسس على الزوجة، ما لم تكن هناك ريبة، ويمكنك الاطلاع على الفتوى رقم: 60127.
والله أعلم.