عنوان الفتوى: حقوق الزوجة إذا مات زوجها قبل الدخول

2005-07-17 00:00:00
تم عقد قران أخي و توفي قبل أن يدخل بها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا مات الزوج عن زوجته بعد العقد وقبل الدخول فلها مهرها كاملا معجله ومؤجله، ويعطى ذلك قبل قسمة التركة لأنه دين في ذمة الزوج إن لم يكن قد دفعه إليها، كما أن عليها العدة ولها الميراث، فإن كان له ولد فلها الثمن وإن لم يكن له ولد فلها الربع، وإن كان له زوجة أو زوجات فإن الربع أو الثمن بينهن على التساوي.

وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 35947 الفتوى رقم: 29526.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت