الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأبناء في العطية في أحاديث صحيحة ، حملها بعض أهل العلم على الاستحباب وحملها بعضهم على الوجوب وهو الراجح إن شاء الله تعالى، تجد ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 6242.
وعلى ذلك فإن كان والدك قد أعطى لأولاده الآخرين شيئاً مقابل ما أعطاك من البيت وأرضه أو كانوا رضوا بذلك عن قناعة وطيب نفس فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى إذا كانوا أهلاً للتصرف.
وما دام والدك قد وهب لأخيك بيتاً ورضيت أخواتك بالتعويض فلا بأس إن شاء الله تعالى بهذه العطية، ولكن على أبيك أن يعوض أخواتك أيضاً عن البيت الذي كتب لأخيك حتى يحصل العدل بين الأبناء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن.
والله أعلم.