الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج إكراه زوجته على طلب الطلاق لإسقاط حقها في مؤخر الصداق، وإن وقع الطلاق على هذا الأساس فالمؤخر باق ديناً في ذمة الزوج، وقد أوضحنا هذا في الفتوى رقم: 6655.
وبما أن الزوج قد تاب وندم فنرجو له قبول التوبة من هذا الذنب إذا كان فعلاً اسقطت عنه هذه المرأة حقها المتبقي من صداقها برضاها، والحال أنها أهل للتصرف في مالها، وإلا فمن شرط صحة التوبة دفع مؤخر الصداق إلى صاحبته.
والله أعلم.