عنوان الفتوى: بينكما محرمية من الرضاع

2005-07-21 00:00:00
عمي تزوج من امرأة فأنجبت له ولدا اسمه ، سعد، ثم طلقها. وتزوج ثانية وأنجبت معه أربعة(04) أبناء فكان عمر ، سعد، (ابن الأولى المطلقة)حوالي 03 سنوات. ثم تزوج الثالثة و اسمها، كلثوم، فكان عمر -سعد، حينذاك 20 سنة ، فرضعت أنا من زوجة عمي الثالثة -كلثوم ، .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فعلى الراجح من كلام أهل العلم أن من اشتركوا في اللبن الحاصل من وطء رجل واحد، فإنهم يكونون إخوة من الرضاع وإن لم يرضعوا من أم واحدة ، وهذه المسألة تعرف بلبن الفحل، ويحصل بها التحريم وتراجع الفتوى رقم 39879

وبالتالي فزوج المرأة التي رضعت منها هو أبوك من الرضاع ، وتنتشر الحرمة إلى فروعه وأصوله ، فيكون أولاده إخوانك من الرضاع ، وعليه فسعد أخوك من الرضاع ، وبنته فتحية بنت أخيك من الرضاع فبينكما محرمية من الرضاع ، فلا يجوز لك الزواج بها لقوله تعالى وَبَنَاتُ الْأَخِ {النساء: 23}

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" .[متفق عليه].

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت