الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان: الحالة الأولى: أن تكون الدولة قد وهبت لكم هذه الشقق، ففي هذه الحالة أنتم أحرار في التصرف بها كيفما تشاءون، ومن ذلك أن تتبادل مع آخر ممن تحصل على شقة جديدة وتعطيه الفارق بحسب الاتفاق ويعد ذلك ذلك حينئذ من البيع. والحالة الثانية: أن تكون الدولة قد وهبت لكم فقط حق السكنى دون العين ، ولهذه الحالة حالتان: الأولى أن تكون الدولة غير ممانعة من أن تحصل عملية التبادل المذكورة في السؤال فلا حرج في ذلك، ولا حرج في أخذ صاحب الشقة الجديدة مقابل هذا التبادل مبلغا من المال لأن قيمة السكنى في الشقة الجديدة أكثر من قيمتها في القديمة. والثانية: أن تكون الدولة تمنع من هذا التبادل فلا يجوز لكم ذلك إلا إذا استأذنتموها فلم تمانع. أما عن اسم المفتي فراجع الفتوى رقم: 1122.
والله أعلم.