الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على عدة أمور:
الأمر الأول: حكم فتح مقهى إنترنت، وقد تقدم الكلام عن ذلك الفتوى رقم: 6075.
والأمر الثاني: حكم شراء ذلك المقهى على الصفة المذكورة في السؤال على فرض انضباط المحل بالضوابط الشرعية، وذلك لا حرج فيه لأن الأمر حصل بالتراضي، وراجع لمزيد فائدة حول بدل الخلو الفتوى رقم: 9528.
والأمر الثالث: ما ذكرته عن صاحبك مما قد يفهم منه أنه قد اشتراه بدليل كونه قد دفع جزءا من المبلغ، وهذا يعني أن البيع قد تم، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بيع المحل لغيره إلا إذا رضي وفسخ البيع الأول.
والأمر الرابع: حكم مساومة المستأجر على تخفيض الثمن، وذلك لا حرج فيه لأنه قد ملك المنفعة ومن حقه أن يبيعها بما يشاء ومن حقك أن تساومه على ذلك.
والله أعلم.