الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أن والدك قد طلق أمك وخرجت من العدة فلم تعد له بزوجة شرعاً، بل هي كغيرها من سائر النساء الأجنبيات عنه.
وكون الطلاق لم يسجل في المحاكم أو لم يحذف علاقتها به في الجواز أو نحوه من الأوراق الأخرى فلا يغير ذلك في الأمر شيئاً، مع أنه ينبغي أن تزال أو تشطب تلك الوثائق التي تثبت استمرارية الزواج السابق، لئلا يتخذه ذريعة لإثبات الإرث أو غيره من الحقوق الزوجية عند التخاصم.
وراجعي حكم المتعة في الفتوى رقم: 30160.
والله أعلم.