الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله عز وجل أن يأجر الأخت في مصيبتها، وأن يخلف عليها خيراً منها، ونوصي الأخت كما أوصيناها من قبل بالصبر واحتساب الأجر، ونحيلها على الفتوى رقم: 27082.
وأما الطلاق لغير سبب ولا حاجة فمكروه، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 43627 وقد بينا للأخت وجوب النفقة والسكنى على الزوج والعدل بينها وبين زوجته الأخرى، وما ثبت في ذمة الزوج من حقوق كالنفقة وتوابعها، فإن لها حق مقاضاته ومطالبته بها إن استطاعت الوصول إلى بلده، أو توكيل من ينوب عنها في ذلك البلد، فإن لم تصل إلى حقها في الدنيا، فإنه لن يضيع عند الله، وستثاب عليه يوم القيامة، وتأخذه من حسنات من ظلمها، فما نوصي به الأخت الفاضلة هو الصبر والاحتساب والرضا بما قسم الله.
والله أعلم.