عنوان الفتوى: بيات المرأة عند إحدى قريباتها

2005-08-02 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمأريد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المرأة أن تبيت في بيت خالتها أو عمتها ونحوهما، لكن بشرط إذن الزوج لها بذلك إن كانت متزوجة، وبشرط أن يكون المكان الذي تبيت فيه مأموناً بحيث لا تخلو فيه برجل أجنبي عنها.

أما إن لم يأذن الزوج لها بذلك أو كان المكان يخشى منه فتنة أو اختلاط محرم فلا يجوز لها المبيت.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت