الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، وتقدم بيانه الفتوى رقم: 5916، فعلى القول الراجح فهذا النكاح غير صحيح شرعا، ويلزم فسخه ما لم يكن الإمام الذي عقده مفوضا بعقده من قبل جماعة المركز الإسلامي، أي إذا كان قائما مقام القاضي الشرعي، ثم لو فسخ فلا حرج في إعادته بعد موافقة ولي المرأة وحضوره أو وكيله عقد النكاح.
وعلى كل حال فالولد لاحق بأبيه كما سبق في الفتوى رقم : 22652
والله أعلم.