أحد الإخوة طلب من صديق له القيام بخدمة ما، وبعد القيام بها أصرَّ ذلك الصديق على عدم أخذ تكلفتها وأقسم على ذلك، فقام الشخص الآخر بتحويل تكلفة تلك الخدمة لصديقه بتحويل بنكي، فهل على الشخص المقسِم كفارة يمين؟ وهل يأثم الشخص الآخر لعدم بره بقسم صديقه؟ وهل شراء الشخص المقسِم هدية لصديقه بنفس القيمة يخرجه من الحنث بقسمه أم لا؟ جزاكم الله خيرًا وزادكم علمًا ونفع بكم.