عنوان الفتوى: الزواج من فتاة يعمل والدها في بنك ربوي

2005-08-09 00:00:00
هل يجوز الزواج من بنت رجل يعمل في بنك ربوي، أنا أقصد أنها قد تكون قد تربت وأكلت من مال حرام، وربما إذا أهداها والدها هدية تكون حراما، أو عندما يتوفى والدها وترثه ترث مالا حراما، أرجو منكم توضيح هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز الزواج بالفتاة التي يعمل والدها في بنك ربوي، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 60040.

وأما قبول الهدية أو الميراث من ماله، فإن كان كل ماله حراماً فيحرم الأخذ منه، وإن كان أكثره فيكره الأخذ منه ولا يحرم، وسبق بحث المسألة في الفتوى رقم: 9616.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت