الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستحواذ أخيكم الأكبر على أرباح المؤسسة كلها على مرأى ومسمع من الأب إما أن يكون على سبيل الهبة وقد بينا في الفتوى رقم: 6242 ، والفتوى رقم: 14254. أنه لا يجوز للأب تخصيص أحد الأبناء بهبة أو تفضيله على إخوته في العطية لغير موجب أو مسوغ شرعي. وأما إذا كان ذلك في مقابل إدارته للمؤسسة فلا حرج فيه لأنه يستحق أكثر من راتب أي موظف عادي كما هو حال كل المؤسسات فالمديرون لهم ميزات ورواتب تفوق رواتب العمال البسطاء. ويكون ذلك من باب الأجرة لا من باب الهبة والعطية. وهذا كله على اعتبار أن المؤسسة ملك الأب. وأما إذا كانت ملكا للأخ لكون الأب منحه رأس المال على سبيل القرض فالأرباح كلها له يتصرف فيها كيف يشاء.
والله أعلم.