عنوان الفتوى: على المعدد أن يوفر لكل زوجة سكن خاص ولو حجرة واحدة

2005-08-16 00:00:00
أود أن تفيدوني بسؤالي هذا الذي سألني عنه صديقي ولم أجد له جواباً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعدد الزوجات أمر مباح بشرط العدل، والقدرة على القيام بحقوقهن، فمن عدد فيلزمه لكل واحدة من نسائه حقوق من نفقة ووطء وسكن مستقل عن سكن الأخرى، إلا أن تتنازل عن شيء من حقها، ولها أن تمتنع عن الزوج وتطلب الطلاق حتى يلبي لها طلبها.

ولا يجوز مجامعة إحدى الزوجات أمام الأخرى كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 1101.

فإذا علم أن لكل واحدة من الزوجات حق الوطء، وأنه لا يجوز وطء إحدى الزوجات أمام الأخرى، تبين أنه لابد أن تستقل كل واحدة من الزوجات بحجرة خاصة على الأقل.

وما ذكر في السؤال لا يتوافق مع الشرع في ما سلف ذكره.

وعليه، فينصح هذا الرجل، ببناء حجرات لنسائه، وإذا كان فقيراً لا يستطيع فواحدة، كما قال تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت