الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد مضى بيان الحلات التي يجوز فيها الاقتراض من البنوك الربوية لبناء مسكن، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 43263 ،6689 ، 61214 . وبا لنسبة للقدرة على استئجار مسكن كمانع من موانع الاقتراض بالربا فلا شك أنه قيد معتبر ما لم يكن في الاستئجار ذاته مشقة بحيث يستهلك الاستئجار غالب الراتب الذي يحصله المرء وليس له دخل غيره يسد به حاجاته الضرورية، ففي هذه الحالة يجوز له الاقتراض بالربا لبناء مسكن ليوفر لنفسه النفقات الضرورية من راتبه، أما حيث يمكن الجمع بين الاستئجار وتوفير النفقات الضرورية فلا يجوز الاقتراض بالربا بحال. أما عن المشقة الحاصلة بسبب الاستئجار كالانتقال من مسكن لآخر فإنها مشقة يسع المرء تحملها لعدم خروجها عن المعتاد، وحصول كثرة الانتقال من مسكن إلى مسكن أمر نادر والنادر لا حكم له، إذ الأعم الأغلب كما هو معلوم البقاء في المسكن المستأجر مدة طويلة.