الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا هلك الزوج عمن ذكرت فالوارث له زوجته (السائلة) ولها الثمن، والبنات الثلاث إن كن بناته ولهن الثلثان، وأبوه وله السدس فرضاً، وباقي المال تعصيباً.
وأما الإخوة والأخوات فلا يرثون شيئاً مع وجود الأب، وننبهك إلى أن تسجيل القطعة الأرضية باسم الزوج صورياً قد يؤدي إلى خصام ومنازعة، فالأولى أن تسجل باسم من هي له حقيقة.
والله أعلم.