عنوان الفتوى: لا حرج في الحيلة لاسترداد الحق

2005-08-22 00:00:00
أنا صانع تقليدي تعرفت على تاجر وتعاملت معه سنوات طويلة جدا ربحت منه وربح من صناعتي حتى كسب ثقتي التامة فصرت أسلمه السلع بدون أن آخذ منه الإثباتات اللازمة المتعارف عليها لسابق ثقة كنت أوليها له انقضت سنوات كثيرة دون أن يدفع ما عليه من دين علما بأن الرجل قد باع تلك المصنوعات وربح جيدا من خلالها وكان لمصنوعاتي ( بعد الله تعالى طبعا ) الفضل في شهرة اسمه وتطور متجره الذي تحول من حانوت عادي إلى متجر راق مؤلف من أربع طبقات . تأخرت أموري المادية مؤخرا كثيرا مما اضطرني للإلحاح عليه بالمطالبة و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تستخدم الأوراق التي وجدتها للحصول على حقك الثابت في ذمة الرجل المذكور بشرط أن لا تتجاوز القدر الثابت لك، وهذا معروف عند العلماء بالظفر بالحق، وراجع في هذا الفتويين رقم: 57897، 58714.

ولا يعد إثبات الدين في الأوراق المذكورة من الكذب المحرم بل هو كذب مباح لأنه يتوصل به لغرض محمود، وهو حصول صاحب الحق على حقه الذي هو في حكم المغصوب، وقد بينا ذلك في الفتويين التاليتين: 25629، 35822.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:  61823.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت