الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج الشرعي له شروط لا يصح إلا بها، منها الولي وشاهدا عدل، وتقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 1766، والكتابية في ذلك كالمسلمة، وانظر الفتوى رقم: 51167، فإذا كان زواج القريب المذكور توفر فيه شروط الزواج الشرعي المذكورة في الفتوى المحال عليها فهو صحيح، وكونه تم في الكنيسة لا يؤثر على صحة النكاح، وانظر الفتوى رقم: 24157، وأما إذا اختل فيه شرط من هذه الشروط فيكون باطلا، وعليه أن يفارق المرأة وله أن يجري عقدا جديدا بالشروط السابقة، بعد الاستبراء بحيضة أو وضع حمل إن كان. أما الأولاد فينسبون إليه لوجود الشبهة باعتقاده جواز هذا النكاح.
والله أعلم.