عنوان الفتوى: يحرم تعليم أو إعانة من يتعلم المحاسبة للعمل في البنوك الربوية

2005-08-24 00:00:00
أنا موظف في الجامعة أعمل في الإدارة ولدي راتب معين، كما نقوم بتكوين طلبة في الدراسات العليا المتخصصة في البنوك، هذا التكوين يتم بمقابل معين سواء يتحمل مسؤليته الطالب أو تتكفل به البنوك، و بعد نهاية التكوين يعمل الطلبة المتخرجون في هذه البنوك التي تحملت مسؤولية التكاليف،علما بأنها بنوك ربوية.وفي نهاية السنة يتم توزيع تكاليف التكوين على مؤطري هذا العمل، سواء أكانوا أساتذة أو إداريين مثلي، علما أنني أقدم عمل إضافيا على الذي أنا ملزم به.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هؤلاء الطلبة يتعلمون نظم المحاسبة لغرض العمل في البنوك الربوية، فلا يجوز تعليمهم ولا إعانتهم على ذلك، لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  {المائدة: 2}. ولا يجوز للأخ السائل أن يأخذ شيئا من الأموال التي يتم تحصيلها نظير تعليم هؤلاء الطلبة سواء كان البنك هو الذي يدفعها أم الطلبة الذين يدرسون، لأنها أموال تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة فيجب على مكتسبها التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، وراجع الفتوى رقم: 14536 ، والفتوى رقم:61267 ، والفتوى رقم:36288

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت