الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في قبول هذا الرجل إن كان قد استقام في دينه وخلقه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وما وقع فيه ينبغي ستره وأن لا يخبر به أحداً قريباً كان أو بعيداً، والاحتمالات التي ذكرت كلها مستبعدة، وعلى افتراض وقوعها وثبوت الزنا بالشهود فليست مانعاً من قبوله زوجاً ما دام قد تاب إلى الله، وأما بشأن ما يشترط في الشهود على الزنا، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 57860.
والله أعلم.