الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الاتفاق قد تم بينكما على تحديد النسبة المذكورة (10%) بحيث لا يجوز لك المطالبة بما زاد على ذلك من الربح، كما لا يحق له أن ينقص منها إن كان الربح ناقصاً عنها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الصورة المذكورة ما هي إلا مضاربة، ومن شروط صحة المضاربة: أن يكون الطرفان شركاء في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها كالنصف والربع ونحو ذلك.
وراجع الفتوى رقم: 32690.
أما إذا كانت النسبة غير محددة، وكان إخباره لك بنسبة الربح لمجرد بيان مستوى المشروع من الناحية الاستثمارية، وتم الاتفاق على أن يكون الربح بينكما الثلثان لك والثلث له (كما هو ظاهر السؤال) فلا نرى في ذلك شيئاً.
والله أعلم.