الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنرجو من السائل الكريم أن يوضح سؤاله، فلم يتبين لنا إن كان جده لأبيه أو لأمه، وهل لهذا الجد أولاد، وكذلك الإخوة هل هم أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط.
كما نرجو إعادة الصياغة وإزالة الاضطراب في عدد الورثة.
وعلى العموم، فإنه لا يجوز للإخوة الذكور ولا لغيرهم الاستبداد بالتركة عن أخواتهم أو غيرهن من الورثة، فإن ذلك من أعمال الجاهلية الأولى التي قضى عليها الإسلام قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7}.
وعلى من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة إلى الله ويرد الحقوق إلى أهلها، وبإمكانك أن ترجع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم فهي أدرى بمثل هذه الأمور أو تسأل بعض أهل العلم بصورة مباشرة ليكون ذلك أوضح للصورة.
والله أعلم.