عنوان الفتوى: حُكمُ تشغيل العمالة السائبة

2005-09-04 00:00:00
هل يجوز الاستفادة من العمالة السائبة (العمال الذين لا يعملون مع كفلائهم مع علم الكفلاء، حيث يتفق الطرفان على مبلغ من المال يعطى للكفيل في نهاية كل شهر نظير استقدام الكفيل للعامل من بلده ليعمل في بلد الكفيل)، فهل يجوز تشغيلهم والاستفادة منهم، مع العلم بأني لست كفيلهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت قوانين البلد الذي يعمل فيه هؤلاء العمال تمنع من عمل العمال عند غير كفلائهم، مراعاة للمصلحة الشرعية، فلا تجوز مخالفتها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9593، 46427، 30367.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت