عنوان الفتوى: حُكمُ وضع الأغراض في شنطة مرسوم عليها الكعبة
2005-09-04 00:00:00
لدي شنطة مرسوم عليها الكعبة والمسجد النبوي هل يجوز وضع الأغرض فيها وحملها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك لأن تصوير ما ليس فيه روح كالكعبة أو غيرها لا بأس به، كما في الفتوى رقم: 14486، وليس في ذلك استخفاف بها أو انتهاك لحرمتها.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)