عنوان الفتوى: لا يشترط وجود المحرم في محل الإقامة

2005-09-04 00:00:00
أنا أرمله ولدي بنتان وانتقلت للعيش في مدينه أخرى من بلادي وذلك طلبا للعيش لي ولبناتي، فأنا أعيش حاليا مع أمي وبناتي فقط، ولا يوجد محرم خاصة وأن ظروف العيش هي التي تحكم، وللعلم أنا ملتزمه جداً بتعاليم ديني، ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل الخير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج على المتوفى عنها زوجها بعد إكمال العدة، من الانتقال عن بيت الزوج ومدينته، ولها أن تسكن حيث تريد، واشتراط المحرم إنما هو في السفر لا في محل الإقامة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت