الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع التأشيرات أو شراؤه من حيث الأصل لا يجوز، إن كانت التأشيرة عبارة عن كفالة، إذ الكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة، وإذا كان مستخرج التأشيرة هذه يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل إن كان ثم عمل، وأما ما زاد على ذلك فهو حرام، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 46427 ولكن إذا كنت مضطرا أو محتاجا إلى العمل الذي توفره هذه التأشيرة وليس في الحصول عليه اعتداء على حق أحد ولم تجد سبيلا للحصول على هذا العمل إلا بشرائها فلا بأس بأن تشتريها حينئذ، والإثم على البائع لا عليك، أما هل شراء التأشيرة وبيعها رشوة أم لا؟ فقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 52351.
والله أعلم.