الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً أن يبيع لك والدك أو لغيرك محله التجاري أو غير ذلك من ممتلكاته بالثمن المعجل أو المؤجل أو التقسيط، ما لم يكن هناك مانع شرعي خارج.
وليس لأخواتك ولا لأزواجهن الاعتراض على ذلك إذا كان العقد جرى في حال أهليته للتصرف، ولا يلزم والدك في هذه الحالة أن يعطي أحداً من أبنائه مقابل دكانه الذي باع أو يبيع لهم مثل ذلك، هذا إذا كانت العملية عملية بيع حقيقة.
أما إذا كانت الصفقة المذكورة مجرد عنوان ظاهر للاحتيال على ممتلكات الأب دون بقية الإخوة، فإن هذا لا يجوز ولو سميت بعملية بيع وشراء، فإن العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، والتسوية بين الأولاد في العطية واجبة عند بعض أهل العلم وهو الراجح من أقوالهم في ذلك، ولتفاصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6242.
والله أعلم.