الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك: ما تزوجتك أو لم أتزوجك، إخبار بخلاف الواقع وهو كذب لا يجوز، إلا أنه ليس صريحا في الطلاق ولا محتملاً له، فلا يقع به الطلاق، وكذا قوله لها: لم تزوجتك؟ بالاستفهام.
والله أعلم.