الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاجتهدوا في إقناع ولي المرأة بالموافقة عن طريق توسيط بعض الأقارب، فإن أصر على موقفه فمن حق البنت أن ترفع أمرها للقضاء مدعية عضله، وانظر الفتوى رقم: 65511، وفي حال عضل الولي الأقرب هل تنتقل الولاية إلى السلطان أم إلى الولي الأبعد؟ قولان لأهل العلم وانظر الفتوى رقم: 12779.
أما الأم فلا تعتبر ولياً، وننصح ولي البنت أن لا يرد من تقدم إليها إن كان مقبولاً في دينه وخلقه، وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن.
والله أعلم.