الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج إذا تم بالشروط المبينة في الفتوى رقم 1766، ، ومنها الولي، والشاهدان، فالزواج صحيح ، وإن تخلف شرط فالزواج باطل.
وأما إشهار الزواج فهو مندوب وليس بواجب كما في الفتوى رقم 63277.
ومن حق الزوجة على الزوج أن يرد عن عرضها، ويحرص على سمعتها.
فإذا كان عدم إشهار الزواج يؤدي إلى الانتقاص من عرض الزوجة، وتشويه لسمعتها، فيجب على الزوج أن يرد عن عرض زوجته.
وفي الحديث: ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. رواه أبو داود وحسنه الألباني .
هذا في حق كل مسلم، وهو في حق الزوجة آكد ، وعلى الزوجة الصبر والثقة بالله وإفهام أبنائها إن كانوا بالغين أن علاقتها بالرجل شرعية، وأنه زوجها
والله أعلم