عنوان الفتوى: التزوير في وثيقة الطلاق هل يؤثر على صحته

2005-09-13 00:00:00
لقد تم طلاقي منذ عامين على يد مأذون فاسق وغير متدين ولم تكن هذه هي مهنته الأساسية فهو يعمل مدرس لغة عربية في إحدى المدارس الخاصة ويعمل كمأذون عمل إضافي، وبعد استلامي إشهار الطلاق وجدت أن الكلام والصيغة المكتوبة غير صحيحة ففيها يقول إن الزوجة هي التي تطلب الطلاق وعلى هذا أوقع الزوج عليها الطلاق وأنا لم أطلب الطلاق من زوجي، وثانيا وقع الطلاق بقول الزوج كل مرة انت طالق ولم يحدث هذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق هو: إنهاء النكاح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه، من قبل الزوج، فإذا وقع الطلاق بهذا المعنى، فالطلاق واقع ونافذ ، ولا يحتاج في نفوذه وصحته إلى شيء آخر، ووثيقة الطلاق إجراء شكلي، الغرض منه حفظ الحقوق، لئلا يدعي الزوج بعد ذلك أنك باقية على عقد النكاح السابق.

فالتزوير في وثيقة الطلاق وصدورها من شخص فاسق أو حتى عدم وجودها لا يؤثر على صحة الطلاق إذا صدر على الوجه الذي يتم به.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت