الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يسمى بالقائمة تقدم حكمها في الفتوى رقم: 45190، وأنه لا حرج فيها، ولا مانع منها، فيجوز لأهل البنت أن يوثقوا حق ابنتهم، بكتابة قائمة المنقولات التي تملكها، ولا ينبغي لأهل الزوج رفض ذلك، لكن إ ذا امتنع أهل الزوج، فيمكن للزوجة وأهلها إثبات حقها بطريق الشهادة، فيكفي الإشهاد إذ الغرض من القائمة إثبات حق الزوجة والحق يثبت بطريق الشهادة.
وينبغي لأهل الزوجة التنازل عن كتابة هذه القائمة، في حال ما إذا أصر أهل الزوج على عدم كتابتها، وأن لا يكون هذا الأمر عائقاً عن زواج ابنتهم، خاصة إذا كان الشاب ذا خلق ودين.
والله أعلم.