عنوان الفتوى: عدم كتابة القائمة إذا حال دون إتمام الزواج

2005-09-14 00:00:00
أرجو الرد على مشكلتي مع الشكر، أنا مخطوبة منذ سنة ونصف لشاب محترم ولم أر منه خلال هذه الفترة إلا كل خير وعندما أعلن عن الاتفاق على الزواج اختلف الأهل على ما يسمى بالقائمة التي يكتب فيها أن الأثاث حق الزوجة وتمسك كل طرف بموقفه وخصوصا أن عندنا فى مصر أن القائمة هذه من إحدى العادات والتقاليد التي اعتاد عليها بعض الناس فرأى أهلي أنها عادة وأنها فى نفس الوقت تحفظ حقوق الزوجة عند حال الطلاق لا قدر الله وتمسك الطرف الآخر بأنهم معترفون بأن الآثاث من حق الزوجة ولكن بدون قائمة، مع العلم أنني أشارك معه في الآثاث بالمناصفة وكل ما أريده هو إثبات حقوقي في ذلك إذا ما حدث الطلاق، فمن منا رأيه صحيح وهل من حق أهلي التمسك بالقائمة وينتهى الزواج، أم هم رأيهم أصوب، وهل القائمه هذه من الشرع والدين وكيف لي أن أحافظ على حقوقي إذا ما حدث طلاق ورفض الزوج إعطائي الأثاث أو إعطائي المؤخر المتفق عليه إذا ما حدث خلع، وهل ينتهي إتمام الزاوج على هذا الموضوع، أم يستمر مع التنازل عن هذه الحقوق؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يسمى بالقائمة تقدم حكمها في الفتوى رقم: 45190، وأنه لا حرج فيها، ولا مانع منها، فيجوز لأهل البنت أن يوثقوا حق ابنتهم، بكتابة قائمة المنقولات التي تملكها، ولا ينبغي لأهل الزوج رفض ذلك، لكن إ ذا امتنع أهل الزوج، فيمكن للزوجة وأهلها إثبات حقها بطريق الشهادة، فيكفي الإشهاد إذ الغرض من القائمة إثبات حق الزوجة والحق يثبت بطريق الشهادة.

وينبغي لأهل الزوجة التنازل عن كتابة هذه القائمة، في حال ما إذا أصر أهل الزوج على عدم كتابتها، وأن لا يكون هذا الأمر عائقاً عن زواج ابنتهم، خاصة إذا كان الشاب ذا خلق ودين.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت