عنوان الفتوى: لا بأس بالهبة لأحد الأولاد دون غيره لسبب معتبر

2005-09-18 00:00:00
تقدمت بموضوعي الآتي لفضيلتكم بتاريخ 22/8 وجاءني ردكم الكريم اليوم ولكني أرى وجود لبس ما فيه وأن الفتوى التي تفضلتم بإحالتنا إليها لا تنطبق على حالتي، فليس هناك تفضيل لابن على آخر ومن ثم فليس هناك عدم مساواة بين الأبناء، أرجو من فضيلتكم إعادة قراءة ما استفتيكم فيه وهي حالة تشرح وضعا خاصا لابن يخشى عليه من النشأة في مجتمع غير إسلامي ومن ثم تركه للدين، ولفضيلتكم خالص الشكر والامتنان: لي ولدان وبنت واحدة، الولد الأكبر تخرج من الجامعة ويعمل ومتزوج، البنت في نهاية الدراسة الجامعية وهما شقيقان طلقت أمهما منذ فترة طويلة وهي ميسورة الحال جداً والحمد لله، أما الولد الأصغر غير الشقيق فهو لأم أسلمت بزواجنا ولكنها أجنبية ولا تملك شيئا من متاع الدنيا، وهو لازال دون العاشرة من عمره، أملك فيلا مما تفضل الله به علي وأجد نفسي تنازعني أن أكتبها باسم ابني الصغير لا لشيء إلا لخوفي من أن تضطر الظروف أمه خاصة مع عدم توافر السكن من بعدي أن تصطحبه إلى موطنها الأصلي حيث لا يوجد إسلام (إلا فيما ندر)، فهل يجوز لي ذلك، وهل يجب أن أستأذن أبنائي الآخرين أو أحدهما في مثل هذا التصرف؟ ردكم: أخي الكريم / أختي الكريمة: نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك رقم الفتوى: 6242؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تريد بكتابة الفيلا لابنك الصغير أن توصي له بهذه الفيلا بعد موتك، فإن الوصية للوارث لا تجوز، وذلك بالنص الواضح الصريح، فقد روى النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وصححه الألباني.

وإن كنت تقصد تنجيز هبتها له دون أن تكتب مثلها لبقية إخوانه، فذلك هو ما ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 0 والتي ذكرتها.

لكن إذا وُجد ما يُسوغ للأب أن يفضل أحد أبنائه في العطية دون الآخر، فلا مانع من ذلك، وأسباب هذا التفضيل كثيرة منها الفقر وطلب العلم والزواج وكثرة العيال ونحو ذلك.

ولا شك في أن حاجة ولدك الصغير لما ذكرت من سكن ونحوه حاجة معتبرة له دون أخويه، لاسيما إذا كان في ذلك حماية له من الفتنة في الدين والعودة إلى ديار الكفر حيث لا دين، لكن إذا أردت أن تعطيه هذا البيت فلتملكه له حال حياتك على صورة الهبة أو العطية المنجزة لا الوصية، لأن الوصية له به بعد موتك لا تجوز كما قدمنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت