عنوان الفتوى: تعليق الطلاق والتحريم على وقوع أمر ما

2005-09-18 00:00:00
في وقت غضب قلت لزوجتي ( تكوني طالقا وتحرمي علي زي أمي وأختي إذا سمعت بأنك قلت أي شيء يدور بيننا في المنزل أو خاص بنا ) وبعد فترة فوجئت بأن زوجتي تقول لي إني قلت لأختي بعض الأشياء مثل أننا خرجنا أو اشترينا وكنت أريد بيميني هذا منع حدوث مثل هذه الأشياء ولم أقصد بها أنني بالفعل سوف أطلقها فما الرأي في هذا الشأن وهل بذلك تكون محرمة علي مع العلم أنها حامل في الشهر الرابع الآن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائل لزوجته  ( تكونين طالقا وتحرمين علي زي أمي وأختي إذا .......الخ) تعليق للطلاق والتحريم على وقوع أمر، وقد وقع هذا الأمر ،أما الطلاق فيقع بوقوع الشرط على قول أكثر أهل العلم ، ولا يقع إذا قصد به التهديد والمنع على قول البعض، وسبق بيانه في الفتوى رقم 30924

وأما التحريم فسبق الخلاف في ما يلزم به ، ورجحنا كما في الفتوى رقم 2182، أنه بحسب النية ، فيكون يمينا يلزمه تكفيرها، وعلى القول بوقوع الطلاق المعلق فإن لك الحق في ارتجاعها دون عقد ما لم تضع حملها، وعلى كل حال فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده .

والله أعلم

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت