الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل لزوجته ( تكونين طالقا وتحرمين علي زي أمي وأختي إذا .......الخ) تعليق للطلاق والتحريم على وقوع أمر، وقد وقع هذا الأمر ،أما الطلاق فيقع بوقوع الشرط على قول أكثر أهل العلم ، ولا يقع إذا قصد به التهديد والمنع على قول البعض، وسبق بيانه في الفتوى رقم 30924
وأما التحريم فسبق الخلاف في ما يلزم به ، ورجحنا كما في الفتوى رقم 2182، أنه بحسب النية ، فيكون يمينا يلزمه تكفيرها، وعلى القول بوقوع الطلاق المعلق فإن لك الحق في ارتجاعها دون عقد ما لم تضع حملها، وعلى كل حال فعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده .
والله أعلم