الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود أن الجهة المانحة لهذا المعاش تشترط شروطا انعدمت في أم زوجتك فإنه لا يجوز لها أخذ المعاش المذكور لعموم حديث: المسلمون على شروطهم. رواه ابن ماجه.
ويعد أخذها له أكلا للمال بالباطل. وعليه؛ فلا يجوز لكم تناول شيء اشترته بعين هذا المال المحرم، أما إن كان لها مال آخر حلال فلا بأس، وراجع تفصيل مسألة مخالطة من ماله حرام أو اختلط بالحرام الفتوى رقم: 6880
وأما مسألة مقاطعتك لهذه المرأة إذا ثبت أنها تأخذ ما ليس لها، فينظر في مصالح المقاطعة أو الهجر، فإن عاد الهجر بالفائدة فلك أن تستعمله معها، وإلا فليس عليك إلا النصح والإرشاد، وراجع في موضوع النكاح العرفي فتوانا رقم: 25024.
والله أعلم.