الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، وإذا حلفت على أن لا تخرج من البيت إلا معه، فيلزمها الوفاء به، وإذا خرجت دونه، فيلزمها كفارة يمين، والمطلقة الرجعية كالزوجة في ما ذكر، لأنها في حكم الزوجة حيث يمكن للزوج مراجعتها في العدة، ولها الخروج بعد العدة ولا تحنث به، لأن بساط اليمين يقتضي أنها لا تخرج ما دام لك بها ارتباط.
والله أعلم.