عنوان الفتوى: الزنا بزوجة الابن

2005-09-25 00:00:00
هنا في الهند زنى أب بزوجة ولده، هل حرمت الزوجة على زوجها بعد أن ثبت فعل ذلك، يرجى أن تكون الإجابة بالدليل؟ شكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي المسألة خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعية والمالكية على المعتمد في مذهبهم أن الحرام لا يحرم الحلال، فلا تحرم الزوجة إذا زنى أبو الزوج بها، وذهب الحنابلة والحنفية والقول الآخر عند المالكية أنها تحرم، والمرجح عندنا القول الأول، والأحوط هو القول بالتحريم، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44378، 45137، 31376.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت