الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الزواج له شروط لا بد من توفرها، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 7704، وعليه، فما قامت به السائلة وأهل زوجها لا يعتبر زواجا لفقده عدة شروط من شروط صحة النكاح لأنها لم تذكر أصلا عقدا لا من طرف القاضي ولا من طرف غيره ولا إيجابا ولا قبولا ولا وليا، وبالتالي، فهي لا تزال أجنبية على ذلك الخطيب، ولكن بإمكان الأخت إذا حضر الخطيب أو قبل القاضي توكيله لوالده أن ترفع أمرها إلى القاضي وتبين له أن والدها عاضل لها ولا يريد أن يزوجها، فعندها إن شاء الله تعالى سيزوجها القاضي أو يأمر أخاها بأن يزوجها.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 8799.
والله أعلم.