الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الأمر كما ذكرت، فلا حق له في شيء من المهر، ولك مطالبته بنفقة الفترة الماضية، وإن تنازلت عن النفقة فذلك إحسان منك إليه، وأما إثبات الطلاق، فإن أقر فلا إشكال، وإن أنكر وقوع الطلاق منه، فالقول قوله من حيث القضاء، ولا يكفي في إثبات الطلاق الرسالة على الجوال ولو وجدت، أما أنت فيجب عليك الامتناع عنه، وأن لا تمكنيه من نفسك كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30001، وأما العدة فتحسب من اللحظة التي طلقك فيها، وإذا لم تحل مشكلتكم بطرق ودية فننصحك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
والله أعلم.