الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللزوجة حق في مسكن خاص لا تتضرر فيه، وليس للزوج أن يسكن أحداً من أقاربه معها دون رضاها، إلا في مكان من البيت مستقل في مدخله ومرافقه فله ذلك وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 62280.
وعليه فللزوجة الحق في الامتناع عن سكنى أخت الزوج معها لا سيما مع تضررها منها .
والوالد له حق الطاعة في المعروف ، ولا طاعة له فيما يخالف الشرع، فيبين له حكم الشرع في حق الزوجة فيما سبق ذكره .
وأما تجديد الإقامة في البلد المذكور، فلا يلزمك إذا كنت تتضرر ويشق عليك البقاء في هذا البلد.
ونوصيك بطاعة والدك في غير معصية الله ، وكسب رضاه ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 37648.
والله أعلم.