الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قراءة المأموم للفاتحة أثناء ائتمامه مختلف فيها بين العلماء، وقد سبق توضيح كلامهم في ذلك في الفتوى رقم: 2281، والفتوى رقم: 1637.
ومن خلال مطالعة هذين الفتويين يستبين للسائل الكريم أن لكلا القولين دليلاً قوياً.
وعليه، فلا حرج على الأخ في هذه المسألة أن يأخذ بأيهما شاء، فإن شاء أنصت لقراءة السورة، وتسقط عنه الفاتحة على قول المالكية ومن وافقهم، وإن شاء قرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام للسورة وفاقاً للقول الآخر.
والله أعلم.