الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن دخل في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له تغيير نيته إلى فريضة أخرى أو نفل معين كسنة الفجر أو ركعتي الضحى . فإن غير نيته بطلت الصلاة الأولى ولم تنعقد الصلاة الأخرى لأنه لم ينوها من بداية الصلاة .
قال في زاد المستقنع " وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلت الصلاة" . وقال في حاشية البجيرمي على الخطيب . أما لو قلبها نفلاً معيناً كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين .. فلا يجوز القطع " ا.هـ
وعليه فلا يجوز لمن دخل في صلاة فريضة الفجر إذا تذكر أنه لم يصل السنة أن يغير النية إليها فإن فعل بطلت الصلاتان . وقد قال تعالى " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ { محمد: 33 }
وانظر حكم تغيير النية وما يترتب عليه في الفتوى رقم : 19102 والفتوى رقم : 53420
والله أعلم .