الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عقد الإيجار مازال سارياً بمعنى أن مدة الإيجار باقية فلا مانع من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك.
أما إذا كان عقد الإيجار منتهياً فلا حق لكم في البقاء في المنزل إلا بإذن صاحبه ولو كان القانون يلزم المستأجر بالاستمرار في الإيجار فلا عبرة به، ذلك أن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر عند انتهاء مدة العقد.
وفي حالة بقاء مدة الإجارة وأخذ عوض مقابل التنازل عنها فإن المبلغ المأخوذ حق للمستأجر وهو الوالد ينضاف إلى تركته ويقسم بين الورثة (الولد والبنتين) كل حسب نصيبه الشرعي، وراجع في بدل الخلو الفتوى رقم: 9528.
والله أعلم.