الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني شرعا، ولا يثبت له حكم الابن الشرعي في الميراث والمحرمية ونحوها وتراجع الفتوى رقم: 10152.
وينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام السالفة الذكر وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 12263.
وعليه، فلا حق لهذه المرأة في مال الرجل المتوفى، إلا إذا أوصى لها قبل موته بشيء، وكونها بنت أخت الزوجة لا يجعل لها نصيبا في الميراث.
والله أعلم