عنوان الفتوى: تخصيص الابن البار بعطية زائدة عن إخوته

2005-10-04 00:00:00
لي أب طاعن في السن وأم وأخ وأخت,أراد الأب أن يكرم أبناءه وزوجته(أي والدتي)ويساعدهم على مصاعب الحياة فأعطى لكل واحد منا جزءا مما يملكه و بصفة عادلة وترك الباقي باسمه بالرغم من أن الأخ و الأخت لا يقدمان له ما ينبغي من الرعاية والاهتمام ولا يتفقدانه لا في الشدة و لا في الرخاء وكل المسؤولية ملقاة عليّ و على والدتي التي أصبحت غير قادرة على القيام بواجباتها نحوه باعتبار الضرر الحاصل لها في عينيها.وبما أني أصبحت أنا الراعي الوحيد لوالدي ولوالدتي أقوم على خدمتهما وأواسيهما و أمد لهما يد المساعدة كلما دعت الحاجة لذلك رأى والدي أن يزيد في مساعدتي ويميزني عن إخوتي فرفضت ذلك وأعلمت والدي بأني أقوم بواجبي لا غير ملتزما بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا.ولكن الذي حيرني هو موقف أمي الذي تريد من خلاله أن تسلمني و لوحدي الجزء الذي أخذته من أبي وهو بمثابة قطعة أرض فلاحية مقابل ما أقوم به نحوهما.وأكدت علي في العديد من المناسبات بل وأمرتني أن أبيع الأرض و أتسلم الأموال المتعلقة بتلك الأرض و لما أعلمتها بأن ذلك لايجوز و أنه علينا أن نصبر على عدم اكتراث إخوتي بهما وعدم رعايتهما لهما أبلغتني أن رضاها عليّ لا يكون إلا بالامتثال و الطاعة لطلبها.وهنا أصبحت في حيرة من أمري هل أمي على حق أم على باطل و هل يجوز لي أن أرفض طلبها مقابل عدم رضاها. إن أمي تخشى أن يتوفاها الأجل و تترك ما تملكه للورثة الذين لا يريدون أن يهتموا بها و بزوجها.أفيدوني يرحمكم الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن التسوية بين الأولاد في العطية مطلوبة شرعاً لحديث: واتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم. فإن وجد مسوغ شرعي للمفاضلة فلا مانع منها كأن يكون الولد فقيراً أو محتاجاً أو يكون باراً بوالديه والآخرون على خلاف ذلك أو يكون فيهم فسوق وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم ، جاء في الإنصاف :إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة، أو منع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص .اهـ وعليه فإذا كان السائل باراً بوالديه قائماً بحقوقهما وإخوانه على عكس ذلك فلا نرى مانعاً من الاستجابة لطلب والدته وتخصيصه بتلك العطية من والدته .

وانظر في شروط تملك العطية والهبة الفتوى رقم : 50206 .  

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت